مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار
مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القسم الرابع أصحاب الفروض

اذهب الى الأسفل

 القسم الرابع أصحاب الفروض  Empty القسم الرابع أصحاب الفروض

مُساهمة  فتحي شبي الأربعاء أبريل 20, 2011 12:52 am

القسم الرابع
أصحاب الفروض
المادة 341
الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.

المادة 342
أصحاب النصف خمسة :

1- الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.

2- البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.

3- بنت الإبن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الإبن في درجتها.

4- الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

5- الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.

المادة 343
أصحاب الربع إثنان :

1- الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.

2- الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.

المادة 344
وارث الثمن واحد :

الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.

المادة 345
أصحاب الثلثين أربعة :

1- ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الإبن.

2- بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.

3- الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.

4- الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.

المادة 346
أصحاب الثلث ثلاثة :

1- الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم إثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.

2- المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

3- الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.

المادة 347
أصحاب السدس :

1- الأب بشرط وجود الولد أو ولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

2- الأم بشرط وجود الولد أو ولد الإبن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.

3- بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.

4- الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.

5- الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الإبن ذكرا كان أو أنثى.

6- الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.

7- الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الإبن وعدم الأب.
فتحي شبي
فتحي شبي
Admin

عدد المساهمات : 832
نقاط : 2441
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35
الموقع : net.fethi@yahoo.com

https://bouzina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى