مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار
مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

صعوبات المقاولة

اذهب الى الأسفل

صعوبات المقاولة Empty صعوبات المقاولة

مُساهمة  فتحي شبي الأربعاء أبريل 20, 2011 1:11 am

يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها و إلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من رئيس المحكمة.

تتم معالجة المقاولة عن طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط الاستمرارية أو مخطط التفويت.

يمكن أن تؤدي الصعوبات إلى إنهاء استمرارية المقاولة بالتصفية القضائية.

يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين.

القسم الأول
مساطر الوقاية من الصعوبات
الباب الأول
الوقاية الداخلية
المادة 546
يبلغ مراقب الحسابات، إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس المقاولة الوقائع التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، داخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإخلال.

إذا لم يستجب رئيس المقاولة لذلك خلال خمسة عشر يوما من التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الأحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على تداول الجمعية العامة المقبلة في شأن ذلك بعد سماعها لتقرير المراقب .

المادة 547
في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف المراقب أو رئيس المقاولة.

الباب الثاني
الوقاية الخارجية، التسوية الودية
المادة 548
يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة في الحالة المنصوص عليها في المادة 547 أو في الحالة التي يتبين من كل عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة فردية تجارية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، قصد النظر في الإجراءات الكفيلة بتصحيح الوضعية.

في نهاية هذا الاجتماع، يمكن لرئيس المحكمة، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، أن يطلع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمدين و ذلك عن طريق مراقب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو ممثل العمال أو أي شخص آخر.

المادة 549
إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفضل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة للمتعاملين المعتادين مع المقاولة، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص و كلفه بمهمة و حدد له أجلا لإنجازها.

المادة 550
يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة.

يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض فيه وضعيتها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و الحاجيات التمويلية و كذا وسائل مواجهتها.

المادة 551
يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي شروحاته.

المادة 552
علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للمقاولة و الحصول من المؤسسات البنكية أو المالية، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على كل المعلومات التي من شأنها أن تعطي صورة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة.

المادة 553
إذا تبين لرئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شأنها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء التسوية الودية و عين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على الأكثر بطلب من هذا الأخير.

المادة 554
يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تسهيل سير الشركة و العمل على إبرام اتفاق مع الدائنين.

يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه و إن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552.

المادة 555
إذا رأى المصالح أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق، أمكنه أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة.

ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته.

يوقف هذا الأمر و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين ذوي دين سابق للأمر المشار إليه تكون غايتها :

1 - الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي؛

2 - فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي.

يوقف هذا الأمر و يمنع كل طريقة للتنفيذ يقيمها هؤلاء الدائنون سواء بشأن المنقولات أو العقارات.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.

يمنع الأمر القاضي بالوقف المؤقت للإجراءات، تحت طائلة البطلان، السداد الكامل أو الجزئي لأي دين سابق لهذا الأمر، أو الأداء للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا و كذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. و لا يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقد العمل.

المادة 556
عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و يودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا و أن يمنح للمدين آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.

المادة 557
يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة و الدائنين في محرر يوقعه الأطراف و المصالح. و تودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط.

المادة 558
يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل دعوى قضائية و كل إجراء فردي، سواء كانت تخص منقولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق. و يوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين.

في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الاتفاق، تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير و بسقوط كل آجال الأداء الممنوحة.

المادة 559
باستثناء السلطة القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق و بتقرير الخبرة، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة، و لا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة.

القسم الثاني
مساطر معالجة صعوبات المقاولة
الباب الأول
شروط الافتتاح
المادة 560
تطبق مساطر معالجة صعوبات المقاولة على كل تاجر و كل حرفي و كل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه.

المادة 561
يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة المعالجة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن الدفع.

المادة 562
يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة و يشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، و يجب إرفاقه

بالوثائق التالية :

1 - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية؛

2 - جرد و قيمة كل أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة؛

3 - لائحة بالدائنين و المدينين مع الإشارة إلى مكان إقامتهم و مبلغ حقوقهم و ديونهم و ضماناتهم عند تاريخ التوقف عن الدفع؛

4 - جدول التحملات.

يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة و موقعة و مصادقا عليها من طرف رئيس المقاولة؛ في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل التصريح بيان الأسباب التي تمنع تقديمها.

يشهد كاتب الضبط على استلام هذه الوثائق.

المادة 563
يمكن فتح المسطرة بمقال افتتاحي للدعوى لأحد الدائنين كيفما كانت طبيعة دينه.

يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على المسطرة تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة، لاسيما في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556.

المادة 564
يمكن فتح المسطرة ضد تاجر أو حرفي وضع حدا لنشاطه أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع.

المادة 565
يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من اعتزاله عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال.

المادة 566
يكون الاختصاص للمحكمة الموجودة في مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو لمقر الاجتماعي للشركة.

تكون المحكمة، المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.

تدخل في إطار اختصاص المحكمة بصفة خاصة، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم.

المادة 567
تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة.

يمكنها أيضا الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر.

تبت بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها.

المادة 568
يقضى بالتسوية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه و إلا فيقضى بالتصفية القضائية.

تعين المحكمة القاضي المنتدب و السنديك.

تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط و يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسندها للغير.

المادة 569
يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره. و يشار إليه في السجل التجاري فورا.

يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره. و يدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك المعين. و يعلق كاتب الضبط هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى المقاولة داخل نفس الأجل.

المادة 570
إذا تبين أن المسطرة يجب تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية، بقيت المحكمة، التي رفعت إليها الدعوى، مختصة في الموضوع.

الباب الثاني
التسوية القضائية
الفصل الأول
تسيير المقاولة
الفرع الأول
استمرارية الاستغلال
المادة 571
يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية.

لا يترتب عن إصدار الحكم سقوط الأجل.

المادة 572
يمكن للمحكمة في أي وقت أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا و النطق بتصفيتها القضائية و ذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من مراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا و بناء على تقرير للقاضي المنتدب.

المادة 573
بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة. و يفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.

يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة. و لا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة الخصوم.

عندما لا يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك إلى دعوى للتعويض عن الأضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم.

غير أنه يمكن للطرف الآخر تأجيل إرجاع المبالغ الزائدة التي دفعتها المقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى التعويض عن الأضرار.

لا يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي.

المادة 574
في حالة تفويت حق الكراء، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك.

المادة 575
يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات.

الفرع الثاني
سلطات رئيس المقاولة و السنديك
المادة 576
يكلف الحكم السنديك:

1 - إما بمراقبة عمليات التسيير؛

2 - إما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛

3 - إما بأن يقوم لوحده، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة.

يمكن للمحكمة أن تغير، في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.

المادة 577
يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة.

المادة 578
يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو تراض.

إذا كانت قيمة موضوع الصلح أو التراضي غير محددة تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة فإن ذلك يعرض على مصادقتها.

الفرع الثالث
إعداد الحل
المادة 579
يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للمقاولة، و ذلك بمشاركة رئيس المقاولة و بالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء. و على ضوء هذه الموازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية.

يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على القاضي المنتدب داخل اجل أقصاه أربعة اشهر تلي صدور حكم فتح المسطرة. و يمكن أن يجدد مرة واحدة عند طلب السنديك.

المادة 580
يحدد مشروع مخطط التسوية طرق تسديد الخصوم و الضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذه.

المادة 581
يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية و المالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات و الإدارات و الهيآت العمومية أو عن طريق أي شخص آخر و ذلك على الرغم من أي مقتضيات تشريعية مخالفة.

يطلع السنديك القاضي المنتدب على ذلك.

المادة 582
بمجرد فتح المسطرة، يقبل من الأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم.

لا يمكن تغيير العرض المذكور و لا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك، و يقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيداع التقرير. و لا يبقى صاحب العرض مقيدا به و لاسيما في حالة الاستئناف إلا إذا وافق على ذلك.

تلحق العروض بتقرير السنديك الذي يقوم بدراستها.

لا يقبل العرض الذي يقدمه مسيرو المقاولة أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، سواء تقدموا بها مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

المادة 583
حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة على المحكمة يهدف إلى تغيير في رأس المال، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير ، حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء. و يمكن للسنديك أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال التي ينص عليها النظام الأساسي، عند الاقتضاء.

إن الجمعية مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك الواجب ألا يقل عن ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية تقل عن ربع رأس مال الشركة بفعل الخسارات المثبتة في الوثائق المحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها تخفيض رأس المال و الزيادة فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ المخطط.

يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين أو الشركاء أو المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط و إلا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن.

المادة 584
يمكن للمحكمة، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين و ذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

لهذا الغرض، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم و حصص الشركة و شهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا أم لا، و أن تقرر جعل وكيل قضائي تعينه لمدة تحددها يمارس حق التصويت الناشئ عنها. كما يمكنها أن تأمر بتفويت هذه الأسهم أو الحصص بثمن تحدده على أساس خبرة.

يتم الاستماع للمسيرين أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه المادة.

المادة 585
يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون و ذلك تبعا لإعدادها و تحت مراقبة القاضي المنتدب.

يحصل السنديك، سواء فرديا أو جماعيا، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشان الآجال و التخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال. و في حالة استشارته لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة.

المادة 586
يلحق ما يلي برسالة السنديك، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية :

1- بيان لوضعية أصول و خصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز و الخصوم العادية؛

2- اقتراحات السنديك و رئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛

3- رأي المراقبين.

المادة 587
حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و إعلانه في لوحة مخصصة لهذا الغرض في المحكمة

يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر و الواحد و العشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء.

يقدم السنديك إلى الدائنين تقريرا عن وضعية التسوية القضائية و عن سير نشاط المقاولة منذ فتح المسطرة.

يتم الحصول كتابة على موافقة كل دائن حاضر أو ممثل بشأن اقتراحات تسديد الخصوم.

يكون عدم المشاركة في الاستشارة الجماعية بمثابة موافقة على الاقتراحات المقدمة من السنديك.

المادة 588
يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية.

المادة 589
تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة و المراقبين بشان التقرير الذي يبلغه لهم السنديك.

يبلغ رئيس المقاولة السنديك بملاحظاته داخل أجل ثمانية أيام.

الفصل الثاني: اختيار الحل
المادة 590
تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية و ذلك بناء على تقرير السنديك و بعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة و المراقبين و مندوبي العمال.

المادة 591
لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط و لو بصفة شريك، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 583 و 606 و 610 و 617.

الفرع الأول
الاستمرارية
المطلب الأول

مخطط الاستمرارية

المادة 592
تقرر المحكمة استمرارية المقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها و سداد خصومها.

يشير مخطط الاستمرارية الذي تحصره المحكمة، إن اقتضى الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة وفقا للأحكام الموالية و بمقتضى كيفيات تصفية الخصوم المحددة تطبيقا للمواد من 598 إلى 602.

يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط الاستمرارية حتى و لو لم تنته عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات المواد من 688 إلى 698.

ترفق هذه الاستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات النشاط، إن اقتضى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه المادة لمقتضيات القسم الثالث من هذا الكتاب.

إن هذه القرارات المصاحبة للاستمرارية المذكورة أعلاه، إذا كانت ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فانه يجب تطبيق القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل.

المادة 593
حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط و سداد خصوم هذه المقاولة.

يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون.

يعتبر احترام الاستحقاقات و الكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للإخلالات.

المادة 594
يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها ضرورية لاستمرارية المقاولة دون ترخيص منها و ذلك لمدة تحددها المحكمة.

يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت المذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره.

يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال بالسجل التجاري للمقاولة.

المادة 595
يشير مخطط الاستمرارية إلى تغيرات النظام الأساسي الضرورية لبقاء المقاولة.

يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية.

المادة 596
تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات.

المادة 597
لا يمكن تغيير أهداف و وسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة بطلب رئيس المقاولة و بناء على تقرير السنديك.

تبت المحكمة بعد الاستماع للأطراف و لأي شخص يعنيه الأمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ مخطط الاستمرارية وفقا للشكليات و الآثار المنصوص عليها في المادة 602.

المطلب الثاني

تصفية الخصوم

المادة 598
تشهد المحكمة على الآجال و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة. و يمكن للمحكمة أن تخفض هذه الآجال و التخفيضات، إن اقتضى الحال.

تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة و ذلك فيما يخص الديون المؤجلة. و يمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخطط الاستمرارية. و يجب أن يتم السداد الأول داخل سنة.

يمكن لمبالغ الاستحقاقات أن تكون تصاعدية. و في هذه الحالة، لا يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 5 في المائة من مجموع مبلغها المعتمد في المخطط.

المادة 599
لا يترتب عن قيد دين في المخطط و منح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم.

لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب.

المادة 600
في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية.

يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة و ترجع الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون.

المادة 601
إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات.

ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال.

المادة 602
إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين و بعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية، و تقرر التصفية القضائية للمقاولة.

يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.

يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.

تنطق المحكمة بقفل المسطرة إذا قامت المقاولة بتنفيذ الاستمرارية.

الفرع الثاني
التفويت
المادة 603
يهدف التفويت إلى الإبقاء على النشأط الذي من شانه أن يستغل بشكل مستقل و المحافظة على كل أو بعض مناصب الشغل الخاصة بذلك النشاط و إبراء ذمة المقاولة من الخصوم.

يكون التفويت إما كليا أو جزئيا. و في الحالة الأخيرة، يجب أن لا يؤدي إلى إنقاص قيمة الأموال غير المفوتة، و يجب أن يتعلق بمجموع عناصر الإنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات لأوجه النشاط كاملة و مستقلة.

في غياب مخطط لاستمرارية المقاولة، تباع الأملاك غير المضمنة في مخطط التفويت و يمارس السنديك كل الحقوق و يقيم كل الدعاوي الخاصة بالمقاولة وفق الكيفية و الطرق المنصوص عليها بشأن التصفية القضائية .

المطلب الأول

كيفية التفويت

المادة 604
يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده و أعلم به المراقبين. كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض و بين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة و السنديك و المراقبين.

يتضمن كل عرض الإشارة إلى :

1- التوقعات الخاصة بالنشاط و التمويل؛

2 - ثمن التفويت و كيفية سداده؛

3 - تاريخ إنجاز التفويت؛

4 - مستوى التشغيل و آفاقه حسب النشاط المعني؛

5 - الضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض؛

6 - توقعات ببيع الأصول خلال السنتين التاليتين للتفويت.

ترفق بالعرض الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما بإعدادها.

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب شروحات تكميلية.

يخبر السنديك المراقبين و ممثلي العمال بمضمون العروض.

يعرض السنديك على المحكمة جميع العناصر التي تسمح بالتأكد من جدية العروض.

المادة 605
تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة و الذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل و أداء مستحقات الدائنين.

المادة 606
تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.

يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود.

يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف مع مراعاة آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني.

المادة 607
حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في المادة 617، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة و حامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل.

المادة 608
يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة.

في انتظار إنجاز هذه العقود، يجوز للسنديك أن يعهد، تحت مسؤوليته، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة.

المادة 609
تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة.

تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت و توزيعه على الدائنين.

يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها.

المطلب الثاني

التزامات المفوت إليه

المادة 610
لا يمكن للمفوت إليه، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات.

يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا و بتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير، و يجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه.

المادة 611
يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة.

المادة 612
يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لأحكام المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من إبرام العقد أو نشره.

المادة 613
يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت. و إن لم يف المفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة تلقائيا أن تقضي بفسخ المخطط أو بناء على طلب السنديك أو أحد الدائنين .

في هذه الحالة، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية و يخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين.

المادة 614
يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا يقوم بتحديد مهمته و مدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر.

يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة.

المطلب الثالث

الآثار تجاه الدائنين

المادة 615
يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم.

يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة.

المادة 616
تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية.

المادة 617
إلي غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة تصرف المفوت إليه في المال المفوت.

غير أنه ينتقل للمفوت إليه تحمل الضمانات العقارية و المنقولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه للمقاولة حتى تتمكن من تمويل مال تتعلق به هذه الضمانات. عند ئد، يكون المفوت إليه ملزما بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من الاستحقاقات المتفق عليها معه و التي تظل مستحقة ابتداء من تحويل الملكية، مع مراعاة آجال الوفاء الممكن تخوليها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 606. و يمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة في حالة اتفاق بين المفوت إليه و الدائنين ذوي الضمانات.

المادة 618
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت. و يعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع.

القسم الثالث
التصفية القضائية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 619
تفتتح مسطرة التصفية القضائية، إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.

وتطبق قواعد المسطرة المنصوص عليها في المواد من 560 إلى 570.

يؤدي الحكم القاضي بالتصفية القضائية إلى تخلي المدين بقوة القانون عن تسيير أمواله و التصرف فيها، و حتى تلك التي امتلكها بأي وجه من الوجوه، مادامت التصفية القضائية لم تقفل بعد. يقوم السنديك بممارسة حقوق المدين و إقامة دعاوى بشأن ذمته المالية طيلة فترة التصفية القضائية.

غير أنه يمكن للمدين أن يمارس دعاويه الشخصية و أن ينتصب طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو جنحة قد يكون ضحية أحدهما، غير انه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص لفائدة المسطرة المفتوحة.

المادة 620
إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة.

يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 606.

المادة 621
لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.

يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء.

إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء فسخ العقد بمجرد طلب منه. و يسري أثره من يوم الطلب.

يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة حصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع، إن لم يفعل ذلك من قبل، طلبه داخل ثلاثة أشهر من صدور الحكم .

الباب الثاني
بيع الأصول
المادة 622
يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة و كذا الشروط الأساسية للبيع و تحديد الشهر يحدد من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين و الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك أو استدعائهما بصفة قانونية.

حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية، يمكن للسنديك أن يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة للإجراءات التي قام بها و التي تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات. و يمكن آنذاك متابعة الحجز العقاري مجراه انطلاقا من المرحلة التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح المسطرة التي أدت إلى وقفه.

كما يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن الافتتاحي الذي يحدده و إما بالتراضي وفقا للثمن و الشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى العقارات و موقعها أو العروض المقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط. في حال اللجوء إلى مزايدة ودية، يمكن دائما القيام بتعلية المزاد.

تكون المزايدات التي تتم تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير للعقود من الرهون الرسمية.

يقوم السنديك بتوزيع ناتج البيع و يحدد ترتيب الدائنين، مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة.

المادة 623
يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل.

يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك و يحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض. و يمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك.

يجب أن يكون العرض كتابيا و أن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 604. و يتم إيداع العرض لدى كتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل معني الإطلاع عليه. و يبلغ القاضي المنتدب بهذا العرض.

تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها و ذلك لتوزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية.

غير أنه لا يمكن للمدين و لا للمسيرين القانونيين أو الفعليين للشخص المعنوي خلال التصفية القضائية و لا لأي قريب أو أصهار حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا للشراء.

يقوم القاضي المنتدب، بعد سماع رئيس المقاولة و المراقبين، و إن اقتضى الحال، مالكي المحلات التي تستغل بها وحدة الإنتاج، باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية و يمكن في أفضل الظروف من ضمان استمرارية التشغيل و الوفاء للدائنين.

يقدم السنديك تقريرا في شأن عقود التفويت.

المادة 624
يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي لأموال المقاولة الأخرى بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا و بعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين.

يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها.

المادة 625
يمكن للسنديك، بترخيص من القاضي المنتدب و رئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة و إبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق و الدعاوي العقارية.

إذا كان موضوع المصالحة أو الصفقة ذا قيمة غير محدودة أو تتجاوز الاختصاص النهائي للمحكمة، فإنها تخضع للمصادقة عليها من طرف المحكمة.

المادة 626
يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب، عند أدائه للدين، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة.

في حال تعذر هذه الإمكانية، يتعين على السنديك خلال أجل 6 اشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن.

يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن.

يمكن للدائن المرتهن بالرغم من عدم قبول دينه أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن.

إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه.

في حالة البيع من طرف السنديك، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع،.

يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده، بطلب من السنديك.

المادة 627
يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة.

المادة 628
يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي، و كذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة، ممارسة حق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يقم السنديك بتصفية الأموال المثقلة داخل اجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية و ذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى و إن لم تقبل بعد.

في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرات 1 و 3 و 5 من المادة 622.

المادة 629
يمكن للقاضي المنتدب، إما تلقائيا و إما بطلب من السنديك أو أحد الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا.

الباب الثالث
تصفية الخصوم
الفصل الأول
وفاء الديون
المادة 630
إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز و الرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم.

بعد بيع العقارات و الحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية و الامتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها.

يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة.

المادة 631
تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية و المرتبين في توزيع ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن الأملاك غير المنقولة من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة. و تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المعدة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني و تضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين.

المادة 632
يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي و غير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم.

المادة 633
تطبق أحكام المواد من 625 إلى 632 على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص.

المادة 634
يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف و نفقات التصفية القضائية و الإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم و المأذون بها من طرف القاضي المنتدب و كذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب الامتياز.

يوضع، احتياطيا، الجزء من مبلغ الأصول الموازي للديون التي لم يتم البت نهائيا بقبولها و لاسيما أجور المسيرين ما لم يتم البت في شأن وضعيتهم.

الفصل الثاني
قفل عمليات التصفية القضائية
المادة 635
يمكن لمحكمة أن تقضي في أي وقت و لو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة و بناء على تقرير القاضي المنتدب و ذلك في الأحوال التالية :

- إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛

- إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول.

المادة 636
يقدم السنديك تقريرا في شأن الحسابات.

القسم الرابع
القواعد المشتركة لمساطر المعالجة و التصفية القضائية
الباب الأول
أجهزة المسطرة
المادة 637
تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب و السنديك.

يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية.

الفصل الأول
القاضي المنتدب
المادة 638
يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة.

المادة 639
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات و المنازعات و المطالب الداخلة في اختصاصه و كذا الشكاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.

تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.

الفصل الثاني
السنديك
المادة 640
يكلف السنديك بتسيير عمليات التسوية و التصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها.

يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت.

يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.

يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأمور يته أن يحترم الالتزامات القانونية و التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة.

المادة 641
يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة. و يمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة.

يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة، على جميع المعلومات المتوفرة لديه و التي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة.

المادة 642
للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين و لفائدتهم، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين.

المادة 643
يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين و استشارتهم.

ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.

المادة 644
يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من المدين أو أحد الدائنين.

الفصل الثالث
المراقبون
المادة 645
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. و يمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنويين.

عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات و أن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو كممثل عن شخص معنوي تم اختياره كمراقب.

يساعد المراقبون السنديك في أعماله و القاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة. و يمكنهم الإطلاع على كل الوثائق التي يتوصل بها السنديك.

ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة.

يقوم المراقب بعمله بالمجان، يمكنه أن يمثل بأحد أعوانه أو بمحام.

يمكن للمحكمة أن تعزل المراقبين بناء على اقتراح من القاضي المنتدب أو السنديك.

الباب الثاني
الإجراءات التحفظية
المادة 646
يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته و حسب الحالة، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها و الحفاظ على قدراتها الإنتاجية، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه.

للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس المقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.

يحصل السنديك من رئيس المقاولة أو من كل أحد من الغير الحائز على الوثائق و الدفاتر المحاسبية التي لديه قصد دراستها.

المادة 647
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية.

المادة 648
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة.

المادة 649
يمكن للسنديك، إذا ما طلب رفع الأختام، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة.

لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوي الاستحقاق أو الاسترجاع.

المادة 650
ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين كانوا أم لا، تحت طائلة البطلان، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة و التي كانت موضوع حكم فتح المسطرة، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة.

تحول الأسهم و شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم حاملها و تمسكه الشركة أو الوسيط المالي حسب الحالة. و لا يمكن القيام بأية عملية في هذا الحساب دون ترخيص من القاضي المنتدب.

يشير السنديك في سجلات الشركة، إن اقتضى الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص المسيرين.

يسلم السنديك لمسيري الشركة الذين تم تحويل حصصهم الممثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص المنصوص عليه أعلاه، شهادة تسمح لهم بالمشاركة في جمعيات الشركة.

تنتهي بقوة القانون فترة عدم قابلية التفويت عند قفل المسطرة مع مراعاة المادة 567.

المادة 651
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك. و يمكن لرئيس المقاولة، بعد إخباره، أن يحضر فتحها. و يجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي.

ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية.

المادة 652
يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص المعنوي.

عند انعدام الأجر، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة، لهم و لعائلتهم، على إعانات يحددها القاضي المنتدب.

الباب الثالث
وقف المتابعات الفردية
المادة 653
يوقف حكم فتح المسطرة و يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى :

- الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛

- فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال.

كما يوقف الحكم و يمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات.

توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ.

المادة 654
توقف الدعاوي الجارية إلى أن يقوم الدائن ا
فتحي شبي
فتحي شبي
Admin

عدد المساهمات : 832
نقاط : 2441
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35
الموقع : net.fethi@yahoo.com

https://bouzina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى