مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار
مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب

اذهب الى الأسفل

القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب  Empty القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب

مُساهمة  فتحي شبي الأربعاء أبريل 20, 2011 12:53 am

القسم الخامس
الإرث بطريق التعصيب
المادة 348
العصبة ثلاثة أنواع :

عصبة بالنفس.

عصبة بالغير.

عصبة مع الغير.

المادة 349
للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :

1- البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.

2- الأبوة.

3- الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.

4- أبناء الإخوة وإن سفلوا.

5- العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.

6- بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

المادة 350
1- إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.

2- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.

3- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.

المادة 351
العصبات بالغير :

1- البنت مع الإبن.

2- بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.

3- الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.

المادة 352
العصبة مع الغير : الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.

تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.

المادة 353
إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.

المادة 354
1- إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.

2- إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.

3- إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة : سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.
فتحي شبي
فتحي شبي
Admin

عدد المساهمات : 832
نقاط : 2441
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35
الموقع : net.fethi@yahoo.com

https://bouzina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى