قانون المسطرة المدنية القسم الثاني : اختصاص المحاكم
قانون المسطرة المدنية القسم الثاني : اختصاص المحاكم
قانون المسطرة المدنية
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الثاني
اختصاص المحاكم
الفهرس
الفصول
الباب الأول: مقتضيات عامة
11-17
الباب الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
18-23
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الاستئناف
24
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
25-26
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
27-30
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجمـوع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا و لو كان أحدهما يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عـن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات و حكام المقاطعات - بالنظـر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة و لو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني؛
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكـم الابتدائيـة و المحـدد بمقتضـى الفصل 19 و ابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمـان الاجتماعي باستـثـناء النزاعات الناشـئـة عن تطبـيق الغرامات التهديدية المقررة في التـشريع الخاص بالتعويض عـن حوادث الشغـل و الأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص علبها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا ثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلـب الأولي، غيـر أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، و يجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الاستئناف
الفصل 24
تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، و كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
(الفقرة الثانية، بدلت، بمقتضى الفصل 50 بالقانون رقم 41.90 المتعلق بإنشاء محاكم إدارية)
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و لو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي مـن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
و لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.
الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعات مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها و خاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف.
الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛
- في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛
- في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 - في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
--------------------------------------------------------------------------------
القسم الثاني
اختصاص المحاكم
الفهرس
الفصول
الباب الأول: مقتضيات عامة
11-17
الباب الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الأول: اختصاص المحاكم الابتدائية
18-23
الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الاستئناف
24
الفرع الثالث: مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
25-26
الباب الثالث: الاختصاص المحلي
27-30
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 11
يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي باستثناء الصوائر القضائية و الفوائد القانونية و الغرامات التهديدية و الجبائية.
الفصل 12
يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة.
الفصل 13
إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجمـوع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا و لو كان أحدهما يقل عن ذلك.
الفصل 14
يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين و بموجب سند مشترك إذا كان نصيب كل واحد من المدعين لا يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، و يحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عـن هذا القدر.
لا تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إن كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
الفصل 15
تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاصها الانتهائي بتت المحكمة بحكم غير قابل للاستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابلا للاستئناف بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
الفصل 16
يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المكاني قبل كل دفع أو دفاع.
لا يمكن إثارة هذا الدفع في طور الاستئناف إلا بالنسبة للأحكام الغيابية.
يجب على من يثير الدفع أن يبين المحكمة التي ترفع إليها القضية و إلا كان الطلب غير مقبول.
إذا قبل الدفع رفع الملف إلى المحكمة المختصة التي تكون الإحالة عليها بقوة القانون و بدون صائر.
يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى.
الفصل 17
يجب على المحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص أن تبت فيه بموجب حكم مستقل أو بإضافة الطلب العارض إلى الجوهر.
الباب الثاني
الاختصاص النوعي
الفرع الأول
اختصاص المحاكم الابتدائية
الفصل 18
(غير بالقانون رقم 72.03 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)- المادة الثانية-)
تختص المحاكم الابتدائية - مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات و حكام المقاطعات - بالنظـر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.
تختص أيضا بقطع النظر عن جميع المقتضيات المخالفة و لو في الحالة التي يسند فيها قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى.
الفصل 19
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ابتدائيا و انتهائيا إلى غاية ثلاثة آلاف درهم، و ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز هذا المبلغ.
الفصل 20
تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية بالنظر في:
أ) النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني و الخلافات الفردية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني؛
ب) التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل؛
ج) النزاعات التي قد تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
الفصل 21
تبت المحكمة في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود الاختصاص المخول إلى المحاكـم الابتدائيـة و المحـدد بمقتضـى الفصل 19 و ابتدائيا إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان غير محدد.
غير أنه يبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل و الأمراض المهنية و كذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمـان الاجتماعي باستـثـناء النزاعات الناشـئـة عن تطبـيق الغرامات التهديدية المقررة في التـشريع الخاص بالتعويض عـن حوادث الشغـل و الأمراض المهنية فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية و لو كان مبلغ الطلب غير محدد.
الفصل 22
تطبق مقتضيات الفصل 15 المتعلقة بالطلبات المقابلة.
الفصل 23
يجب تقديم طلب واحد بالنسبة إلى النزاعات و الخلافات المنصوص علبها في الفقرة الأولى من الفصل 20 تحت طائلة عدم القبول ما عدا إذا ثبت الطالب أن أسباب الطلبات الجديدة لم تكن في البداية لصالحه و لم يعرفها إلا بعد تقديم الطلـب الأولي، غيـر أنه تقبل الطلبات الجديدة المقدمة قبل الحكم نهائيا في الطلب الأصلي، و يجب في هذه الحالة إضافتها إلى الطلب الأول قصد البت في الجميع بحكم واحد.
الفرع الثاني
اختصاص المحاكم الاستئناف
الفصل 24
تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية، و كذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها.
الفرع الثالث
مقتضيات مشتركة بين مختلف المحاكم
الفصل 25
(الفقرة الثانية، بدلت، بمقتضى الفصل 50 بالقانون رقم 41.90 المتعلق بإنشاء محاكم إدارية)
يمنع على المحاكم عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر و لو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي مـن شأنها أن تعرقل عمل الإدارات العمومية للدولة أو الجماعات العمومية الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتها.
و لا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين.
الفصل 26
تختص كل محكمة مع مراعات مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها و خاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤذاة أمامها.
لا تستأنف الأحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الأحكام في الدعاوى الأصلية قابلة هي نفسها للاستئناف.
الباب الثالث
الاختصاص المحلي
الفصل 27
يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب و لكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه لا موطن و لا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
الفصل 28
تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية:
- في الدعاوى العقارية تعلق الأمر بدعوى الاستحقاق أو الحيازة، أمام محكمة موقع العقار المتنازع فيه؛
- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخصي أو عيني، أمام محكمة الموقع أو محكمة موطن أو إقامـة المدعى عليه؛
- في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هـذا الأخير؛
- في دعاوى تقديم علاجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة المحل الذي قدمت به العلاجات أو المواد الغذائية؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن الدعوى عليه باختيار المدعي؛
- في دعاوى التجهيز و الأشغال و الكراء و إجارة الخدمة أو العمل أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف و إلا فأمام محكمة موطن المدعى عليه؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال؛
- في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسلات و الأشياء المضمونة و الإرساليات المصرح بقيمتها و الطرود البريديـة، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر برفع الدعوى؛
- في دعاوى الضرائب المباشرة و الضرائب البلدية، أمام محكمة المكان الذي تجب فيه تأدية الضريبة؛
- في دعاوى التركات، أمام محكمة محل افتتاح التركة؛
- في دعاوى انعدام الأهلية، و الترشيد، و التحجير، و عزل الوصي أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة أو أمام محكمة موطن اولائك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني؛ و إذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمـة موطن المدعى عليه.
- في دعاوى الشركات، أمام المحكمة التي يوجد في دائرتها المركز الاجتماعي للشركة؛
- في دعاوى التفلسة، أمام محكمة آخر موطن أو آخر محل إقامة للمفلس.
- في جميع الدعاوى التجارية الأخرى يمكن للمدعي أن يختار رفع الدعوى إلى محكمة موطن المدعى عليه أو إلى المحكمة التي سيقع في دائرة نفوذها وجوب الوفاء؛
- في دعاوى التأمين و جميع الدعاوى المتعلقة بتحديد و تأدية التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر عدا في قضايا العقار أو المنقـول بطبيعته فإن الاختصاص لا يكون إلا إلى محكمة المحل الذي توجد به الأشياء المؤمنـة؛
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي:
1 - في دعاوى عقود الشغل و التدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة؛
2 - في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى عليه؛
3 - في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها؛
غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم؛
4 - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه.
الفصل 29
خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل السابق فإن المحكمة المختصـة:
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، محكمة الدار البيضاء إذا كان موطن المؤمن له بالخارج.
- في دعاوى حوادث الشغل، محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه عند الاقتضاء إذا وقعت الحادثة خارج المغرب.
- في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه عند الاقتضاء إذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج.
الفصل 30
ترفع طلبات الضمان، وسائر الطلبات الأخرى العارضة، و التدخلات، و الدعاوى المقابلة، أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي عدا إذا ثبت بوضوح أن الطلب الأول المقدم أمامها لم يقصد به إلا إبعاد المدعى عليه من محكمته العادية فعندئذ يحال المدعي على من له النظر.
مواضيع مماثلة
» القسم الأول مقتضيات تمهيدية قانون المسطرة المدنية
» القسم الثاني أسباب الإرث وشروطه وموانعه
» القسم السابع مسائل خاصة
» قانون رقم (60) لسنة 2006
» القسم التاسع تصفية التركة
» القسم الثاني أسباب الإرث وشروطه وموانعه
» القسم السابع مسائل خاصة
» قانون رقم (60) لسنة 2006
» القسم التاسع تصفية التركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى