مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
مرحبا بكم زوارنا الاعزاء في منتدى لمة بوزينة الشاوية الاحرار
مرحبا بكم في منتدى الشاوية الاحرار** بوزينة ** ** Batna **
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الباب الأول المجلس الأعلى

اذهب الى الأسفل

الباب الأول المجلس الأعلى Empty الباب الأول المجلس الأعلى

مُساهمة  فتحي شبي الأربعاء أبريل 20, 2011 1:15 am

الباب الأول
الاختصاص
الفصل 353
يبت المجلس الأعلى ما لم يصدر نص صريح بخلاف دلك في:

1 - الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة؛

2 - الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛

3 - الطعون المقدمة ضد الأعمال و القرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم؛

4 - البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير المجلس الأعلى؛

5 - مخاصمة القضاة و المحاكم غير المجلس الأعلى؛

6 - الإحالة من أجل التشكك المشروع؛

7 - الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة.

الباب الثاني
المسطرة
الفصل 354
ترفع طلبات النقض و الإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقـال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعـين المقبولين للترافع أمام المجلس الأعلى.

يمكن للمجلس عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف طالب النقض نفسه أو من طرف مدافع لا تتوفر فيـه الشروط المقررة في الفقرة السابقة أن يشطب على القضية تلقائيا من غير استدعاء الطرف.

يبقى مع ذلك مبلغ الوجيبة القضائية التي قد يكون تم أداؤها ملكا للدولة.

تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها و ذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين و 1 و 2 أعلاه.

يوقع في هذه الحالة على مقالاتها و مذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض و يمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا.

الفصل 355
يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول:

1 - بيان أسماء الأطراف العائلية و الشخصية و موطنهم الحقيقي.

2 - ملخص الوقائع و الوسائل و كذا المستنتجات.

3 - ارفاقه بنسخة من الحكم النهائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه و إرفاقه علاوة على ذلك إذا كان الأمر يتعلق بطلب الإلغاء للشطط في استعمال السلطة بالمقرر الذي يرفض التظلم الأولى المنصوص عليه فـي الفقرة الثانية من الفصل 360 و بمستند يثبت تقديم الطلب المذكور إذا كان قد قدم.

يجب أن يكون المقال كذلك مرفوقا بنسخ مساوية لعدد الأطراف.

الفصل 356
يودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو بكتابة ضبط المجلس الأعلى في حالة طلب الإلغاء ضد مقررات السلطة الإدارية.

يسجل المقال في سجل خاص.

توجه بعد هذا التسجيل كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه المقال دون مصاريف مع المستندات المرفقة به و ملف الدعوى و عند الاقتضاء ملف المسطرة لدى محكمة الدرجة الأولى إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى.

يسلم كاتب الضبط وصلا إلى الأطراف عند طلبه و يعتبر وصلا نسخة المقال الموضوع عليها طابع بالتاريخ لكتابة الضبط التـي تلقـت طلب الطعن.

الفصل 357
يتعين على طالب النقض أمام المجلس الأعلى أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول.

الفصل 358
يحدد بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة أجل رفع الدعوى إلى المجلس الأعلى في ثلاثين يوما من يوم تبليغ الحكـم المطعـون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي.

لا يسري الأجل بالنسبة للقرارات الغيابية إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول.

يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية بكتابة ضبط المجلس الأعلى و يسري هذا الأجل مـن جديد من يوم تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للوكيل المعين تلقائيا و من يوم تبليغ قرار الرفض للطعن عند اتخاذه.

الفصل 359
يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب الآتيـة:

1- خرق القانون الداخلي؛

2 - خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف؛

3 - عدم الاختصاص؛

4 - الشطط في استعمال السلطة؛

5 - عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

الفصل 360
يجب مع مراعاةة مقتضيات الفقرة التالية من هذا الفصل أن تقدم طلبات إلغاء مقررات السلطات الإدارية للشطـط في استعمـال السلطة داخل أجل ستين يوما من يوم نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه.

غير أنه يمكن للمعنيين بالأمر قبل انصرام الأجل المحدد للطعن النزاعي أن يرفعوا تظلما استعطافيا إلى السلطة التـي أصدرت المقرر، أو إداريا إلى التي تعلوها مباشرة و يمكن في هذه الحالة تقديم الطلب إلى المجلس الأعلى بصفة صحيحة خلال ستيـن يوما ابتداء من تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا للطعن الإداري الأولي.

يعتبر سكوت السلطة الإدارية أكثر من ستين يوما على الملتمس الاستعطافي أو الإداري رفضا و إذا كانت السلطة الإدارية هيئة من الهيئـات التي تعقد دورات للتداول فإن الأجل المحدد في ستين يوما لتقديم الطلب يمتد إذا اقتضى الحال إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.

إذا كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تنص على مسطرة خصوصية للطعن الإداري فإن طلب الإلغاء لا يقبـل إلا بعد إتباع المسطرة المذكورة و ضمن الآجال المنصوص عليها أعلاه.

يعتبر سكوت الإدارة ستين يوما بعد تقديم الطلب رفضا و يتعين على المعني بالأمر في هذه الحالة أن يقدم طلبا إلى المجلس الأعلى داخل ستين يوما ابتداء انصرام الأجل الأول المحدد أعلاه.

لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العاديـة.

الفصل 361
( ألغيت الفقرة الأخيرة، بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول -)

لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في الأحوال الآتية:

1 - في الأحوال الشخصية؛

2 - في الزور الفرعي؛

3 - التحفيظ العقاري.

يمكن علاوة على ذلك للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى و بصفة استثنائية أن يأمر بإيـقاف تنفـيذ القـرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.

الفصل 362
يقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم طلب النقض بتسليم الملف إلى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلـف بإجراء المسطرة.

ترفع إلى الغرفة الإدارية:

1 - الطعون بالنقض ضد الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي يكون أحد الأطراف فيها شخصا عموميا؛

2 - الطعون الموجهة ضد مقررات السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة.

غير أنه يصح أن تبحـث و تحكم كل غرفة في القضايا المعروضة على المجلس أيا كان نوعها.

الفصل 363
إذا ظهر من المقال الافتتاحي أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينيـة أمكن لرئيس الغرفـة أن يقرر عدم إجراء البحث.

يسلم الملف مباشرة إلى النيابة العامة و تدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الرابعة من الفصل 366.

يمكن للمجلس حينئـذ أن يرفض طلب النقض بقرار معلل أو أن يحيل الملف على مستشار مقرر بقرار غير معـلل لجعل القضية جاهزة للبت.

الفصل 364
إذا احتفظ رافع الطلب في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم المقال.

يعتبر الطالب الذي لم يراع هذا الأجل متخليا عن تقديم المذكرة.

يبلغ المقال و المذكرة التفصيلية عند الاقتضاء عند انصرام الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى المعنيين بواسطة كتابـة الضبط.

الفصل 365
يجب على الأطراف المعنية بالأمر أن يقدموا مذكرات جوابهم و كذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف ثلاثيـن يوما من تاريخ التبليغ.

يتعين- مع مراعاة مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354- أن يوقع على هذه المذكرة من له الصفة وفقا للفقرة الأولى من الفصل المذكور.

يمكن للمستشار المقرر تمديد أجل الثلاثين يوما المحدد أعلاه.

الفصل 366
ينذر المستشار الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد و يجوز عند الضرورة إعطاؤه أجلا جديدا و أخيرا و يبت المجلس إذا بقى هذا الإنذار بدون مفعول.

يعتبر المطلوب ضده النقض في الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة من السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة و الذي لم يجب على المقال موافقا على الوقائع المبينة فيه.

إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة أصدر أمرا بالتخلي عنها و تبليغها إلى النيابة العامـة مع وضـع تقريره.

يتعين على النيابة العامة أن تقدم مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثلاثين يوما من أمر التبليغ.

يحدد الرئيس تاريخ إدراج القضية بالجلسة عند انصرام هذا الأجل سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم لا.

الفصل 367
تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 ، 365 ، 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتيـة:

1 - الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية؛

2 - الأحكام الصادرة في قضايا الانتخابات و القضايا الاجتماعية؛

3 - الأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.

تبقى جميع المقتضيات الأخرى مطبقة.

يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا أن يحدد أجلا اقل إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

الفصل 368
(ألغي بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الأول-)

الفصل 369
(غير بالقانون رقم 04.82 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)- الفصل الثاني-)

إذا قضى المجلس الأعلى بنقض حكم احال الدعوى إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة التي نقض حكمها أو بصفة استثنائية على نفس المحكمة التي صدر عنها الحكم المنقوض و يتعين إذ ذاك أن تتكون هذه المحكمـة مـن قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيف ما في الحكم الذي هو موضوع النقض.

إذا بت المجلس الأعلى في قراره في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف أن تتقيد بقرار المجلـس الأعلى في هذه النقطة.

إذا رأى المجلس الأعلى بعد نقض الحكم المحال عليه أنه لم يبق هناك شيء يستوجب الحكم قرر النقض بدون إحالة.

الفصل 370
يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة و إذا كانت القضية تستدعي البت من طرف عدة غرف مجتمعة فإن الرئيس الأول هو الذي يحدد الجدول.

يجب إخطار كل طرف باليوم الذي تعرض فيه القضية على الجلسة و ذلك قبل انعقادها بخمسة أيام على الأقل.

الفصل 371
لا تحكم غرف المجلس الأعلى بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة.

يمكن للرئيس الأول و لرئيس الغرفة المعروضة عليها القضية و للغرفة نفسها أن يحيلوا الحكم في أية قضية على هيئـة قضائية مكونة من غرفتين مجتمعتين. و يعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة المضافة إلى الغرفة المعروضة عليها القضية. و يرجع صوت الرئيس - في حالة تعادل الأصوات- حسب نظام الأسبقية المتبعة بين رؤساء الغرف.

يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية على المجلس الأعلى للبت فيها بمجموع الغرف.

الفصل 372
تكون جلسات المجلس الأعلى علنية عدا إذا قرر المجلس سريتها.

يقدم بعد تلاوة التقرير وكلاء الأطراف ملاحظاتهم الشفوية أن طلبوا الاستماع إليهم ثم تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.

يجب الاستماع إلى النيابة العامة في جميع القضايا.

الفصل 373
لا يلتزم أن يكون طلب تجريح قاض من قضاة المجلس الأعلى بواسطة محام.

الفصل 374
تعاقب المخالفات التي تقع في إحدى جلسات المجلس الأعلى طبق الشروط المنصوص عليها فـي قانـون المسطرة الجنائية.

تطبق أمام المجلس الأعلى مقتضيات الفصلين 340 و 341 من هذا القانون.

الفصل 375
يصدر المجلس الأعلى قراراته في جلسة علنية"باسم جلالة الملك".

تكون هذه القرارات معللة و يشار فيها إلى النصوص المطبقة و تتضمن لزاما البيانات الآتيـة:

1 - الأسماء العائلية و الشخصية للأطراف و صفاتهم و مهنهم و موطنهم الحقيقي؛

2 - المذكرات المدلى بها و كذا الوسائل المثارة و مستنتجات الأطراف؛

3 - أسماء القضاة الذين أصدروا القرار مع التنصيص على اسم المستشار المقرر؛

4 - اسم ممثل النيابة العامـة؛

5 - تلاوة التقرير و الاستماع إلى النيابة العامة؛

6 - أسماء المدافعين المقبولين أمام المجلس الأعلى الذين رافعوا في الدعوى مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاستماع إليهم.

يوقع على أصل القرار كل من الرئيس و المستشار المقرر و كاتب الضبط.

أن حصل مانع لأحد الموقعين طبقت مقتضيات الفصل 345.

الفصل 376
(غير- الفقرة الثانية - بالقانون المالي رقم 14.97 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يوليوز 1997) و تنسخ الفقرة الثانية بالفصل 19 مكرر من القانون المالي رقم 12.98 الصادر بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 28 سبتمبر 1998)

يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف. غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.

يحق للمجلس الأعلى أيضا أن يبت في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليه المطلوب ضده النقض للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب رفع الطعن التعسفي.

الفصل 377
يمكن أن يتدخل أمام المجلس الأعلى قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشاعة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض.

الفصل 378
لا يقبل التعرض على القرارات الغيابية الصادرة عن المجلس الأعلى.

الفصل 379
لا يمكن الطعن في القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى إلا في الأحوال الآتية:

أ) يجـوز الطعن بـإعادة النظـر:

1 - ضد القرارات الصادرة استنادا على وثائق صرح أو اعترف بزوريتها؛

2 - ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وضعت على مستنـدات الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد؛

3 - إذا صدر القرار على أحد الطرفين لعدم إدلائه بمستند حاسم احتكره خصمه؛

4 - إذا صدر القرار دون مراعاة لمقتضيات الفصول 371 و 372 و 375.

ب) يمكن أن يطعن من أجل طلب تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد اثر فيها.

ج) يقبل تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في طعون إلغاء مقررات السلطات الإداريـة.

الفصل 380
يطبق المجلس الأعلى القواعد العادية الخاصة بمحاكم الاستئناف فيما يخص جميع مقتضيات المسطرة الغير المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل 381
إذا علم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى أنه صدر حكم انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة و لم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على المجلس.

إذا صدر عن المجلس حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض.

الفصل 382
يمكن لوزير العدل أن يأمر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى بأن يحيل على هذا المجلس بقصد إلغاء الأحكام التي قد يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهـم دون أن يكـونـوا ملتزمين بالاستعانـة بمحام.

تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال هذه الأحكام إن اقتضى الحال و يجري الإبطال على الجميع.

الفصل 383
يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعـى عليـه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.

تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام المجلس الأعلى.

إذا قبل المجلس الأعلى دعوى التشكك المشروع أحال القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة يعينها. و تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.

إذا لم يقبل المجلس الدعوى حكم على المدعى غير النيابة العامة بالمصاريف. كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.

لا تقبل طلبات التشكك المشروع ضد المجلس الأعلى.

الفصل 384
يمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام المجلس الأعلى عنـد عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول و رؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.

الفصل 385
يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي كلما خيـف أن يكـون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.

تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا لما هو مقرر في الفقرة السابقة.

يبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل السابق.

إذا قبل المجلس الأعلى المقال رفع قراره حالا و نهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا و يحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة يعينها المجلس.

الباب الثالث
مساطر خاصة
الفرع الأول
دعوى الزور
الفصل 386
يقدم طلب الزور في مستند مدلى به أمام المجلس الأعلى إلى الرئيس الأول.

لا يمكن النظر في الطلب إلا إذا أودعت بكتابة الضبط غرامة قدرها خمسمائة درهم.

يصدر الرئيس الأول أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

الفصل 387
يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور و المقال المرفوع في شأنها إلى المدعى عليه في قضية الزور خلال خمسة عشر يوما مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها الزور.

يجب على المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر يوما و إلا وقعت تنحية الحجة من مناقشات الدعوى.

يسحب المستند أيضا من الملف إذا كان الجواب سلبيا.

يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر يوما إلى طالب الزور الفرعي.

يحيل الرئيس الأول حينئـذ الأطراف على المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور حسب القانون.

يرد القدر المودع حسب المقرر في الفصل 386 إلى المدعي في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه كما يرد له إذا سحب المستند من الملف.

الفرع الثاني
تنازع الاختصاص
الفصل 388
ينظر المجلس الأعلى في تنازع الاختصاص بين محاكم لا تخضع لأي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.

الفصل 389
يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى المجلس الأعلى و يبلغ طبق الشروط المبينة في الفصل 362 و ما يليه.

إذا اعتبر المجلس أنه لا داعي للتنازع أصدر قرارا معللا بالرفض.

يصدر المجلس في الحالة المخالفة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام.

يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء و مسطرة أمام قاضي الموضوع.

يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية وفقا للشروط المحددة في الفصل 362 و ما يليه غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف.

الفصل 390
يمكن للمجلس الأعلى - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استئناف مختلفة بعد تقديم المقال إليه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 - أن يبطل عند الاقتضاء دون إحالـة أحد الأحكام المقدمة إليه.

الفرع الثالث
مخاصمة القضاة
الفصل 391
يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال الآتية:

1 - إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم اثناء تهيىء القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛

2 - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛

3 - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛

4 - عند وجود إنكار العدالة.

الفصل 392
يعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا رفض البت في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

الفصل 393
يثبت إإنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول و الثاني.

يقوم بهـذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة و الإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلـو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمـة الاستئناف أو من المجلس الأعلى.

لا تتم الإجراءات إلا بطلب مكتوب موجه مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر.

يجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك و إلا تعرض للعزل.

الفصل 394
يمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.

الفصل 395
ترفع مخاصمة القضاة إلى المجلس الأعلى.

يتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء و ذلك تحت طائلة البطلان.

الفصل 396
لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة و إلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألـف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي و عند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.

الفصل 397
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بالمجلس الأعلى يعينها الرئيس الأول.

الفصل 398
يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم و لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينـة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.

الفصل 399
إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده و يجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.

يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة و يتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعـه أو زوجه طرفـا فيها و إلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.

الفصل 400
تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي و يبت فيها من طرف غرف المجلس الأعلى مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.

تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.

الفصل 401
إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.
فتحي شبي
فتحي شبي
Admin

عدد المساهمات : 832
نقاط : 2441
تاريخ التسجيل : 15/12/2009
العمر : 35
الموقع : net.fethi@yahoo.com

https://bouzina.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى