النفقة الزوجية
النفقة الزوجية
النفقة مفهومها وتعريفها :لغةً :- تعني الإخراج والذهاب أي أخرجه من يده لغيره ، والنفقة من الأنفاق ، ومعناها الصرف أي النفاذ، ويقال نفذت نفاق القوم أي نفذت و فنيت ، وانفق المال أي صرفه ، وانفق الرجل إذا افتقر، وتجمع النفقة بلفظي نفاق ونفقات (1).
اصطلاحاً :- إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته ، أو توفير متطلبات الحياة الأساسية لمن هو ملزم به شرعاً .
أما تعريف النفقة عند جمهور الفقهاء فكلاً منهما له تعريفه الخاص وهو كما يلي :-
فالحنفية عرفوها بأنها الطعام والكسوة والسكنى .
والمالكية فقالوا :هي ما به قوام معتاد الآدمي دون سرف .
والشافعية فقالوا :النفقات جمع نفقة من الأنفاق وهو الإخراج في الخير .
والحنابلة بأنها كفاية من يمونه خبزاً وأداما وكسوة ومسكناً وتوابعهما (2) .
والنفقة تختلف وتتنوع وتشمل مواضيع كثيرة والمهم في هذا البحث هي إنها بالنسبة للزوجة حق من حقوق الزوجة على زوجها وذلك بمجرد تحرير عقد الزواج ، أما القريب عند المطالبة بها ، لما يترتب على هذا الزواج من انفراد الزوج بزوجته وتمتعه بها وتشتمل النفقة على جميع ما ينفقه الزوج على أهله وزوجته والقريب على أقربائه .
أسباب وجوب النفقة :-
تستحق النفقة على المنفق بتوفر الزوجية ، أو القرابة ، أو الملك فنفقة الزوجة تجب على زوجها بمقتضى الزوجية وعقد النكاح ، فينفق الزوج على زوجته ، ولو كانت غنية وهو معسر، ونفقة القريب تجب على قريبه بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما أي القرابة ، ونفقة العبد تجب على سيده بسبب الملكية لان الإنسان إذا ملك شيئاً فهو مجبر بالنفقة عليه ولو كان المملوك حيواناً .
وتعتبر النفقة الزوجية من الدعاوى الأكثر انتشارا بين الزوجين ،وتأتي المطالبة بها بعد الامتناع عن النفقة من الزوج لان النفقة تجب على بمجرد انعقاد الزواج صحيحاً ، وهي من الآثار المترتبة على عقد الزواج فبمجرد انعقاده صحيحاً تلزم النفقة والمهر والميراث والن، وحسب اعتقادي معظم الزوجات تلجأ لها من اجل تحريك مشكلتها مع زوجها للوصول إلى الغاية التي تهدف لها الزوجة وللخروج من مرحلة الانتظار وعدم معرفة مصيرها وخاصة إذا وجدت أن زوجها هجرها ، ولم يعد يهتم لها وهي في بيت أهلها فتلجا إلى هذه الطريقة ، وغالباً ما ينتهي الخلاف أما بالطلاق أو العودة إلى زوجها وقبل الحصول على حكم النفقة.
والنفقة منصوص عليها في الكتاب والسنة و إجماع أهل الفقه للحاجة الماسة لها من قبل الزوجة ، والأقارب ، وذلك للحفاظ على المجتمع ، وصيانة الكرامة الإنسانية ، وحرصا على عدم مد اليد لغير المفروض عليهم النفقة فالزوج ملزم بزوجته وسد حاجاتها من وقت اجراء عقد الزواج صحيحاً والقريب ملزم بأقربائه من دون غيره ، لان القريب هو الأكثر شعوراً بقريبه وبالتالي تجب نفقته عليه .
وقد ورد في القران الكريم ما ينص على ذلك في مواضع كثيرة :-
فقول الله تعالى : } لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } (1) .
وقوله تعالى أيضا : :{ وَما تُنفِقُوا مِن خَير فَلأنفُسِكُم وَما تُنفِقُونَ إلاّ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ وَما تُنفِقُوا مِن خَير يُوَفَّ إِليَكُم وَأنتُم لا تُظلَمُون } (2) .
وقوله تعالى - : { لن تنالوا البرّ حتَّى تنفقوا مما تحبّون وما تنفقون من شيء فان الله به عليم } (3).
وقوله : -{ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { (4) .
وقوله تعالى:- { يَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُل ما أنفَقتُم مِن خَير فَلِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ وَاليَتامى وَالمَساكِينَ وَابنِ السَّبيلِ وَما تَفعَلُوا مِن خَير فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَليمٌ } (5) .
وقوله تعالى :- { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } (6)
وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تحث و تدعو للالتزام بالنفقة أذكر منها ما يلي :
روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال :
( اتقوا الله في النساء , فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (7).
وقال صلى الله عليه وسلم :
(ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (1).
وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2) .
أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاح للزوجة اخذ ما يكفي حاجتها وأولادها حتى بدون أذن زوجها لان الزوج مجبر على الإنفاق بالمعرف فان لم ينفع فبالقوة، ولان الزوج عندما تم تحرير العقد للزواج يعلم بهذا الحق .
وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن ، إذا كانوا بالغين إلا الناشز وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيده (3).
نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأباء والأبناء فلو كان للزوج أب وأم وأبناء، ولم يف ما في يده إلا لزوجته خاصّة مع حاجة الجميع قدمت نفقة الزوجة عليهم .
وقد اختلف الفقهاء في نفقة الأقرباء ، فمذهب الحنبلي قال إن النفقة الواجبة هي للأصول والفروع الوارثين من الأقرباء مطلقا ، ومذهب أبي حنيفة قال أن النفقة الواجبة هي للأصول ، والفروع ،والحواشي من ذوي الرحم المحرم ،ومذهب الشافعية قال إنها للأصول ، والفروع فحسب ، والمالكية قال إنها للأبوين فحسب نجد أن الإجماع بين هذه المذاهب على ثلاثة فئات من الأقارب تجب النفقة عليهم وهم ألام والأب والولد الصغير والزوجة (4) .
آما القانون فقد تطرق للنفقة في اكثر من مادة ، واعتبر أن الولد نفقته على أبيه إذا كان عاجز عن الكسب ، أو كان فقيرا ، و الأنثى تستمر نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج فتصبح على زوجها أما الغلام تنتهي نفقته على أبيه حتى يصبح قادرا على الكسب كمن هو مثله (5)، و إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه في حالة عدم وجود الأب ، وتكون هذه النفقة دينا على الأب ، ويطالب بها إذا اصبح موسراً .
و نفقة الأب على زوجة ابنه تكون واجبة إذا تكفل بها و يعود على ابنه إذا اصبح ابنه موسراً و كل قريب فقير نفقته على من يرثه (1)، وإذا كان للمعسر بنت وولد موسران فانهما يتقاسما النفقة بالتساوي وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين (2).
وللأب و ألام اخذ نفقة من مال الابن الصغير أو الغائب من النقود ، و ينفقاها على نفسيهما بالمعروف ولا يحتاجا إلى أذن من القاضي ، أما إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا يحق لهما ألا إذا رفض الأبناء الأنفاق على والديهما فبأذن القاضي (3) .
وحتى تستحق نفقة القريب يجب توافر الشروط الآتية :-
1- أن يكون القريب فقيرا وليس له مال ينفق منه ، ولا قدرة له على الكسب ، فإن كان موسراً فلا نفقة له ، ولو كان طفلاً صغيراً فنفقته من ماله ، لأن النفـقة تجب على سبيل المواساة ، والغني مستغن عن المواساة ، ويستثنى من ذلك الزوجة فنفقتها على زوجهـا ، وإن كانت غنية وهو فقير ، فلا يشترط الفقر لاستحقاقها النفقة من زوجها ، وكذلك الأبوان ، فتجب لهمـا النفـقة حتى مع قدرتهما على الكسب ونفقة الصغير بقدر الكفاية .
2- أن يكون الذي تجب عليه النفقة عنده مال ، إما من إرثه أو كسبه ، ويزيد هذا المـال عن حاجته ، وقُدّرت هذه الحاجة بأن يكون ماله يزيد عن نفـقة نفسه وزوجته وخدمه يوماً وليلة ، فضلاً عن نفقة الكسوة والسكنى لهم ، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل فعلى قرابته) (4)، ماعدا الزوجة فتجب نفقتها على زوجها في جميع الأحوال اليسار والإعسار .
3- أن يكون المُنفق وارثاً للمنُفَق عليه ماعدا الأصول والفروع فانه لا يشترط هذا الشرط.
4- أن يكون المُنفق متحداً في الدين مع المنُفق عليه، فلا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ، باستثناء الأصول ،وهم الآباء والأجداد وان علو والفروع وهم الأبناء و أبناء الأبناء وان نزلوا و الزوجة فنفقتهما واجبة وان كان المنفق مسلم وهي كتابية .
إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفـاق على قريبة المستحق لها يُحبسُ ولو كان أباً ، لان دين النفقة بعد حكم المحكمة الشرعية اصبح مستحقاً ، فان دائرة الإجراء هي المختصة بالتنفيذ باعتباره من الديون الثابتة التي ليس عليها نزاع بعد حكم المحكمة الشرعية لأن في النفقة حياة الإنسان المُنفق عليه وفي الامتناع عنها تعريض النفس للتلف والضياع ودفع الضرر الأكبر مقدم .
لذلك فان النفقة فرضت لسد الحاجة للزوجة و الأقارب في الدرجة الأولى
اصطلاحاً :- إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته ، أو توفير متطلبات الحياة الأساسية لمن هو ملزم به شرعاً .
أما تعريف النفقة عند جمهور الفقهاء فكلاً منهما له تعريفه الخاص وهو كما يلي :-
فالحنفية عرفوها بأنها الطعام والكسوة والسكنى .
والمالكية فقالوا :هي ما به قوام معتاد الآدمي دون سرف .
والشافعية فقالوا :النفقات جمع نفقة من الأنفاق وهو الإخراج في الخير .
والحنابلة بأنها كفاية من يمونه خبزاً وأداما وكسوة ومسكناً وتوابعهما (2) .
والنفقة تختلف وتتنوع وتشمل مواضيع كثيرة والمهم في هذا البحث هي إنها بالنسبة للزوجة حق من حقوق الزوجة على زوجها وذلك بمجرد تحرير عقد الزواج ، أما القريب عند المطالبة بها ، لما يترتب على هذا الزواج من انفراد الزوج بزوجته وتمتعه بها وتشتمل النفقة على جميع ما ينفقه الزوج على أهله وزوجته والقريب على أقربائه .
أسباب وجوب النفقة :-
تستحق النفقة على المنفق بتوفر الزوجية ، أو القرابة ، أو الملك فنفقة الزوجة تجب على زوجها بمقتضى الزوجية وعقد النكاح ، فينفق الزوج على زوجته ، ولو كانت غنية وهو معسر، ونفقة القريب تجب على قريبه بسبب الرحم المحرمية الواصلة بينهما أي القرابة ، ونفقة العبد تجب على سيده بسبب الملكية لان الإنسان إذا ملك شيئاً فهو مجبر بالنفقة عليه ولو كان المملوك حيواناً .
وتعتبر النفقة الزوجية من الدعاوى الأكثر انتشارا بين الزوجين ،وتأتي المطالبة بها بعد الامتناع عن النفقة من الزوج لان النفقة تجب على بمجرد انعقاد الزواج صحيحاً ، وهي من الآثار المترتبة على عقد الزواج فبمجرد انعقاده صحيحاً تلزم النفقة والمهر والميراث والن، وحسب اعتقادي معظم الزوجات تلجأ لها من اجل تحريك مشكلتها مع زوجها للوصول إلى الغاية التي تهدف لها الزوجة وللخروج من مرحلة الانتظار وعدم معرفة مصيرها وخاصة إذا وجدت أن زوجها هجرها ، ولم يعد يهتم لها وهي في بيت أهلها فتلجا إلى هذه الطريقة ، وغالباً ما ينتهي الخلاف أما بالطلاق أو العودة إلى زوجها وقبل الحصول على حكم النفقة.
والنفقة منصوص عليها في الكتاب والسنة و إجماع أهل الفقه للحاجة الماسة لها من قبل الزوجة ، والأقارب ، وذلك للحفاظ على المجتمع ، وصيانة الكرامة الإنسانية ، وحرصا على عدم مد اليد لغير المفروض عليهم النفقة فالزوج ملزم بزوجته وسد حاجاتها من وقت اجراء عقد الزواج صحيحاً والقريب ملزم بأقربائه من دون غيره ، لان القريب هو الأكثر شعوراً بقريبه وبالتالي تجب نفقته عليه .
وقد ورد في القران الكريم ما ينص على ذلك في مواضع كثيرة :-
فقول الله تعالى : } لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها } (1) .
وقوله تعالى أيضا : :{ وَما تُنفِقُوا مِن خَير فَلأنفُسِكُم وَما تُنفِقُونَ إلاّ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ وَما تُنفِقُوا مِن خَير يُوَفَّ إِليَكُم وَأنتُم لا تُظلَمُون } (2) .
وقوله تعالى - : { لن تنالوا البرّ حتَّى تنفقوا مما تحبّون وما تنفقون من شيء فان الله به عليم } (3).
وقوله : -{ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ { (4) .
وقوله تعالى:- { يَسأَلُونَكَ ماذا يُنفِقُونَ قُل ما أنفَقتُم مِن خَير فَلِلوالِدَينِ وَالأَقرَبينَ وَاليَتامى وَالمَساكِينَ وَابنِ السَّبيلِ وَما تَفعَلُوا مِن خَير فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَليمٌ } (5) .
وقوله تعالى :- { وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } (6)
وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تحث و تدعو للالتزام بالنفقة أذكر منها ما يلي :
روى جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس فقال :
( اتقوا الله في النساء , فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (7).
وقال صلى الله عليه وسلم :
(ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (1).
وجاءت هند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي ، فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (2) .
أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاح للزوجة اخذ ما يكفي حاجتها وأولادها حتى بدون أذن زوجها لان الزوج مجبر على الإنفاق بالمعرف فان لم ينفع فبالقوة، ولان الزوج عندما تم تحرير العقد للزواج يعلم بهذا الحق .
وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن ، إذا كانوا بالغين إلا الناشز وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها ، كالعبد مع سيده (3).
نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأباء والأبناء فلو كان للزوج أب وأم وأبناء، ولم يف ما في يده إلا لزوجته خاصّة مع حاجة الجميع قدمت نفقة الزوجة عليهم .
وقد اختلف الفقهاء في نفقة الأقرباء ، فمذهب الحنبلي قال إن النفقة الواجبة هي للأصول والفروع الوارثين من الأقرباء مطلقا ، ومذهب أبي حنيفة قال أن النفقة الواجبة هي للأصول ، والفروع ،والحواشي من ذوي الرحم المحرم ،ومذهب الشافعية قال إنها للأصول ، والفروع فحسب ، والمالكية قال إنها للأبوين فحسب نجد أن الإجماع بين هذه المذاهب على ثلاثة فئات من الأقارب تجب النفقة عليهم وهم ألام والأب والولد الصغير والزوجة (4) .
آما القانون فقد تطرق للنفقة في اكثر من مادة ، واعتبر أن الولد نفقته على أبيه إذا كان عاجز عن الكسب ، أو كان فقيرا ، و الأنثى تستمر نفقتها على أبيها إلى أن تتزوج فتصبح على زوجها أما الغلام تنتهي نفقته على أبيه حتى يصبح قادرا على الكسب كمن هو مثله (5)، و إذا كان الأب عاجزاً عن النفقة يكلف بنفقة الولد من تجب عليه في حالة عدم وجود الأب ، وتكون هذه النفقة دينا على الأب ، ويطالب بها إذا اصبح موسراً .
و نفقة الأب على زوجة ابنه تكون واجبة إذا تكفل بها و يعود على ابنه إذا اصبح ابنه موسراً و كل قريب فقير نفقته على من يرثه (1)، وإذا كان للمعسر بنت وولد موسران فانهما يتقاسما النفقة بالتساوي وليس على أساس للذكر مثل حظ الانثيين (2).
وللأب و ألام اخذ نفقة من مال الابن الصغير أو الغائب من النقود ، و ينفقاها على نفسيهما بالمعروف ولا يحتاجا إلى أذن من القاضي ، أما إذا كان الولد العاقل حاضرا فلا يحق لهما ألا إذا رفض الأبناء الأنفاق على والديهما فبأذن القاضي (3) .
وحتى تستحق نفقة القريب يجب توافر الشروط الآتية :-
1- أن يكون القريب فقيرا وليس له مال ينفق منه ، ولا قدرة له على الكسب ، فإن كان موسراً فلا نفقة له ، ولو كان طفلاً صغيراً فنفقته من ماله ، لأن النفـقة تجب على سبيل المواساة ، والغني مستغن عن المواساة ، ويستثنى من ذلك الزوجة فنفقتها على زوجهـا ، وإن كانت غنية وهو فقير ، فلا يشترط الفقر لاستحقاقها النفقة من زوجها ، وكذلك الأبوان ، فتجب لهمـا النفـقة حتى مع قدرتهما على الكسب ونفقة الصغير بقدر الكفاية .
2- أن يكون الذي تجب عليه النفقة عنده مال ، إما من إرثه أو كسبه ، ويزيد هذا المـال عن حاجته ، وقُدّرت هذه الحاجة بأن يكون ماله يزيد عن نفـقة نفسه وزوجته وخدمه يوماً وليلة ، فضلاً عن نفقة الكسوة والسكنى لهم ، وذلك لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فضل فعلى عياله ، فإن كان فضل فعلى قرابته) (4)، ماعدا الزوجة فتجب نفقتها على زوجها في جميع الأحوال اليسار والإعسار .
3- أن يكون المُنفق وارثاً للمنُفَق عليه ماعدا الأصول والفروع فانه لا يشترط هذا الشرط.
4- أن يكون المُنفق متحداً في الدين مع المنُفق عليه، فلا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين ، باستثناء الأصول ،وهم الآباء والأجداد وان علو والفروع وهم الأبناء و أبناء الأبناء وان نزلوا و الزوجة فنفقتهما واجبة وان كان المنفق مسلم وهي كتابية .
إذا امتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفـاق على قريبة المستحق لها يُحبسُ ولو كان أباً ، لان دين النفقة بعد حكم المحكمة الشرعية اصبح مستحقاً ، فان دائرة الإجراء هي المختصة بالتنفيذ باعتباره من الديون الثابتة التي ليس عليها نزاع بعد حكم المحكمة الشرعية لأن في النفقة حياة الإنسان المُنفق عليه وفي الامتناع عنها تعريض النفس للتلف والضياع ودفع الضرر الأكبر مقدم .
لذلك فان النفقة فرضت لسد الحاجة للزوجة و الأقارب في الدرجة الأولى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى