التجارة الباب الخامس فتح الاعتماد
التجارة الباب الخامس فتح الاعتماد
الباب الخامس
فتح الاعتماد
المادة 524 :
فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.
لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد.
المادة 525 :
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة.
لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما.
ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير أن يكون ملزما بإشعار المستفيد بذلك.
سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة ، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل ، في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطإ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد.
يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية.
الباب السادس
الخصم
المادة 526 :
الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي.
للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة.
المادة 527
في حالة وجود اتفاق صريح، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر. و في هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير.
المادة 528
للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة و المستفيد من الخصم و الملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة.
للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد و العمولات.
الباب السابع
حوالة الديون المهنية
المادة 529
يمكن لكل شخص طبيعي أثناء مزاولة نشاطه المهني أو لكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص أو لقانون العام، تحويل كل دين ممسوك على احد الاغيار، سواء أكان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أم شخصا معنويا خاضعا للقانون الخاص أو القانون العام، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.
ينقل التفويت للمؤسسة المفوت لها ملكية الدين المحال سواء مقابل تسبيق كلي أو جزئي لمبلغه أو ضمانا لكل ائتمان سلمته المؤسسة أو ستسلمه للمحيل.
المادة 530
خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات و العقود، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى و إن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين.
المادة 531
توقع القائمة من طرف المحيل.
تؤرخ من طرف المحال له.
تتضمن البيانات التالية :
1 - التسمية: (محرر حوالة ديون مهنية)؛
2 - الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمقتضيات هذا الباب؛
3 - اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛
4 - لائحة الديون المحالة، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها، للعناصر التي تمكن من تشخيصها، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو قيمتها وتاريخ استحقاقها واحتمالا رقم الفاتورة.
غير انه، حين يتم نقل الديون المحالة بطريق اعلاماتي يسمح بالتعريف بها،فان اللائحة يمكن أن تقتصر، إضافة إلى البيانات موضوع البنود 1و2 و3 واحتمالا 5 من هذه المادة، على الإشارة إلى الوسيلة التي تم النقل بواسطتها و إلى عدد الديون ومبلغها الاجمالي.
في حالة المنازعة المتعلقة بوجود أو بنقل أحد تلك الديون، يحق للمحال له أن يثبت بجميع الوسائل أن دينه موضوع المنازعة يدخل في المبلغ الإجمالي المسجل في القائمة.
5- كل البيانات التي تسمح بالتحقق من الائتمان المضمون.
إذا كان السند غير موقع من طرف المحيل، وغير مؤرخ من طرف المحال له، فلا يعتد به كحوالة ديون مهنية متى كان ينقصه أحد البيانات المشار إليها أعلاه.
المادة 532
تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين.
يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال.
المادة 533
يمكن أن تنجز القائمة لأمر، وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى.
المادة 534
يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به ألا غيار، من التاريخ المدون على القائمة.
ابتداء من هذا التاريخ، لا يمكن للمحيل بدو ن موافقة المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.
المادة 535
يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال، من الأداء بين يدي المحيل.
لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له.
المادة 536
بناء على طلب المحال له، يمكن للمدين أن يلتزم بان يؤدي له مباشرة، يثبت هذا الالتزام، تحت طائلة البطلان، كتابة بعنوان (محرر قبول حوالة دين مهني).
في هذه الحالة، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الأضرار بالمدين.
الباب الثامن
رهن القيم
المادة 537
يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده.
المادة 538
يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود.
ويجوز أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول، عند إنشاء الرهن.
المادة 539
إذا سبق للدائن المرتهن إن حاز سندات القيم على اعتبار آخر، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام الرهن.
إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لاعتبار آخر، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا ابتداء من التاريخ الذي يقيدها هذا الغير في حساب خاص يتعين عليه فتحه عند أول طلب.
إذا كانت القيم محل شهادة اسمية تثبت تقييدا في سجلات الشركة المصدرة، فلا يعد الدائن المرتهن حائزا لها إلا من تاريخ تقييد نقل الضمان.
المادة 540
إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون، فانه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية.
المادة 541
يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الشيء المرهون قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس الشيء لصالحه، لأسباب سابقة عن الرهن، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون.
المادة 542
يبقى امتياز المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على النتائج والمبالغ المستوفاة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن.
المادة 543
يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون، إلا إذا قدم في اجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة.
المادة 544
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة اشهر و سنتين و بغرامة من 000 2 إلى 000 10 درهم، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت و بسوء نية، في ممارسة حقوق ألا غيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن.
مواضيع مماثلة
» مدونة التجارة
» مدونة التجارة- محيين_واحكامها العامة
» الباب الأول المجلس الأعلى
» القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب
» الكتاب الخامس الوصية شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
» مدونة التجارة- محيين_واحكامها العامة
» الباب الأول المجلس الأعلى
» القسم الخامس الإرث بطريق التعصيب
» الكتاب الخامس الوصية شروط الوصية وإجراءات تنفيذها
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى