الجزء الأول شركات القرض العقاري المأذون لها
الجزء الأول شركات القرض العقاري المأذون لها
الجزء الأول
شركات القرض العقاري المأذون لها
الفصل 1
إن شركات القرض التي تمنح أرباب العقارات المحفظة تسبيقات قابلة للإرجاع تنتفع بالامتيازات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تحصل على إذن الإدارة و تجري عليها مراقبتها ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار لوزير المالية، كما تنتفع هذه الشركات بنفس الامتيازات فيما يخص السلفات المنجزة عن طريق فتح الاعتماد، على أن تتم هذه السلفات في آن واحد مع تسبيق قابل للإرجاع و بمبلغ لا يتجاوز خمس التسبيق المذكور.
الفصل 2
يمكن لصاحب كل عقار محفظ قصد الحصول على سلف أن يطلب تقويمه و تسلم شركة القرض العقاري المؤذون لها إلى الملاك بعد إجراء تحقيق ورقة للتقويم مع بيان المبلغ المتخذ قيمة للعقار و كذا مبلغ السلف الذي سيقع إنجازه.
و يجب أن يمضي ممثلو الشركة القانونيون على ورقة التقويم المحررة سلفا.
الفصل 3
تضمن ورقة التقويم في السجلات العقارية بطلب من الملاك الذي تسلم له شهادة تثبت جميع الحقوق و التحملات الموجودة في العقار المنجز تقويمه.
الفصل 4
إن موافقة الشركة تصبح بمجرد تضمين ورقة التقويم في السجلات العقارية ضرورية لكي تقيد في الرسم العقاري للملك الحقوق التي يتوقف تأسيسها على رضى الملاك و تستثنى من ذلك عقود الإيجار التي لا تتجاوز ثلاث سنوات و الابراءات أو التخلي عن المبالغ المالية المعادلة لأقل من كراء أو إيجار سنة غير حال.
و يتولى موظفو مكاتب الضبط و السلطات الإدارية المعنية بالأمر إخبار الشركة بمجرد إدراج التضمين المذكور بجميع. الرسوم و الأحداث المتعلقة بالعقار و التي وقع تبليغها إلى المدينين المقيدين أو إشعارهم بها.
و تكون موافقة الشركة ضرورية لحذف التضمين المشار إليه في الفصل السابق.
الفصل 5
تمنح شركة القرض العقاري المأذون لها سلفا لكل ملاك يحمل الشهادة المشار إليها في الفصل الثالث بشرط:
1- أن لا يكون التقويم قد أجرى منذ أكثر من سنة؛
2- أن لا يكون قدر طلبات السنة قد بلغ مقدار الأموال المتحصلة من السندات أو الالتزامات الواجب إصدارها وفقا للفصل II بعده.
و لايمكن أن يفوق السلف الممنوح خمسة و سبعين في المائة من مبلغ التقويم، غير أن الشركة يمكنها أن تمنح بموجب مقرر خاص لوزير المالية سلفا يفوق مبلغه 75 % من مبلغ التقويم، و تستفيد السلفات الممنوحة بهذه الكيفية طيلة مدتها من ضمانة الدولة فيما يخص القسط المتجاوز 75% من مبلغ التقويم.
الفصل 6
إن العقود المتعلقة بالتسبيقات و السلفات الممنوحة من طرف الشركة العقارية المأذون لها تسلم في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبرامها إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن و يسلم عنه شهادة ضمن الشروط المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ.
و تكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول و يضع عليها المحافظ على الملاك العقارية التنصيص التالي " سلمت نسخة مطابقة للأصل لأجل التنفيذ " ثم يذيلها بإمضائه.
و يضمن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة خمسة عشر في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد و الصوائر.
الفصل 7
يكون لشركة القرض العقاري المأذون لها الحق دائما في أن تباشر مراجعة الرهون الحيازية إذا كانت من ناحية الصيانة حالة العقارات المرهونة تدعو إلى ذلك و تقوم بهذه المراجعة وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف، و قد يؤدى التقويم الجديد – إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل 10% - إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقص على مبلغ السلف.
الفصل 8
يسدد المقترض دينه بواسطة أقساط سنوية، و يكون له دائما الحق في أدائه كلا أو بعضا قبل الأوان عند انصرام أجل تحدد مدته في عقدة السلف، و في حالة التسديد قبل الأوان لا يمكن أن يفوق التعويض الواجب أداؤه من طرف المدينين لفائدة الشركة المأذون لها مبلغا يعادل فوائد رأس المال المرجع قبل الأوان عن ستة أشهر.
و في حالة فتح اعتماد تكميلي تؤدى الفوائد على رأس كل ثلاثة أشهر إلى أن يستهلك مبلغه، و يمكن أن يرجع رأس المال أو يقتطع منه من جديد كلا أو بعضا و في كل وقت و آن دون دفع أي تعويض، و ينجز أداء الفوائد و عند الاقتضاء أداء رأس المال الخاص بفتح الاعتماد ضمن نفس الكيفية التي تؤدى بها الأقساط السنوية.
الفصل 9
إن القسط السنوي المطلوب من صاحب العقار لا يحتوي على أي عنصر آخر سوى الفائدة المشترطة و الاستهلاك المدقق، و لا يمكن أن يتجاوز مقدار الفائدة اثنين في المائة من المقدار المتوسط الحقيقي الخاص بتوظيف الالتزامات العقارية طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لهذا التوظيف و يحدد هذا المقدار عند كل إصدار بموافقة مندوب الحكومة ذلك الإصدار المشار إليه في الفصل 12 بعده.
الفصل 10
لا تقبل السلفات إلا برهن أول.
الفصل 11
يمكن للشركة المأذون لها لأجل الحصول على الأموال اللازمة لإنجاز عملياتها أن تصدر سندات أو التزامات لحاملها، و يسوغ لها أن تسلم شهادات اسمية مكان السندات و الالتزامات و ترجع مبالغ هذه الشاهدات عند حلول أجلها على أبعد تقدير عن طريق الاقتراع أو صفقة الاسترداد الحر.
و إن رأس المال المحصل عليه بإصدار سندات أو التزامات تمثله وجوبا إما سلفات مضمونة برهون عقارية أو ريثما تنجز هذه السلفات أموال مودعة مخصصة فقط بهذا الإنجاز تدفع إلى الصناديق و المؤسسات المقبولة خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير المالية.
و تضمن سندات أو التزامات الشركة المأذون لها بمجموع الرهون المسجلة المطابقة للسلفات المنجزة نقدا و عند الاقتضاء بالأموال المودعة المشار إليها في المقطع السابق.
الفصل 12
تنفرد الشركات المأذون لها بالحق في إصدار الالتزامات المعروفة بالالتزامات العقارية و لا يمكن أن تتجاوز قيمة هذه الالتزامات مبلغ السلفات الممنوحة عن العقارات من طرف الشركات المذكورة.
و يمكن أن تضمن الدولة فوائد هذه الالتزامات و استهلاكها.
الفصل 13
يعين مندوب للحكومة بموجب قرارا من وزير المالية لدى شركات القرض العقاري المأذون لها ليسهر على تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا الأنظمة الأساسية و الضوابط.
و يطلع كلما رأى ذلك مفيدا، على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق التي يراها ضرورية لمساعدته على إجراء مراقبته، و يمكنه أن يقف على المبالغ المودعة في الصندوق و مختلف القيم و يستدعي وجوبا للحضور في سائر جلسات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لهذا المجلس، و يجب على شركات القرض العقاري المأذون لها أن تطلعه على جميع الملفات و جداول الأعمال و محاضر الجلسات التي توجهها إلى المتصرفين.
و يسهر مندوب الحكومة بصفة خاصة على أن لا يتجاوز مبلغ الالتزامات مبلغ التعهدات العقارية.
و يجب على الشركة أن تشعره في الحين بجميع الحالات التي يترتب عنها إلغاء الالتزامات و تتلف بمحضره الرسوم الملغاة و يحرر محضر عن هذه العملية.
و يمكن لمندوب الحكومة أن ينيب عنه مفتشي القرض لدى شركات القرض العقاري المأذون لها.
الفصل 14
تجرى على شركات القرض العقاري المأذون لها مراقبة المفتشية العامة للمالية.
الفصل 15
عندما تتركب شركة مأذون لها مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و للنصوص المتخذة لتطبيقه وللأنظمة الأساسية و الضوابط، أو عندما تشط في استعمال الحقوق المخولة إياها، فإن وزير المالية يمكنه أن يسحب الرخصة منها حينا بموجب قرار، و يمكن للجنة الدائمة للقرض العقاري المنصوص عليها في الفصل 57 بعده أن تقترح عند الاقتضاء سحب هذه الرخصة.
الفصل 16
تحدد بموجب قرار لوزير المالية – في جميع الحالات التي تترتب عنها تصفية شركة خاضعة للمراقبة – كيفية التصفية و تعيين المكلفين بتصفية الأموال.
الفصل 17
يمكن بموجب مقرر لوزير المالية دفع مبالغ مرجعة من الفوائد إلى شركات القرض العقاري المأذون لها، لطرحها من الأقساط السنوية التي يؤديها ملاكو العقارات الذين يكونون قد أبرموا اقتراضا عقاريا مضمونا بهذه العقارات من أجل استثمار مقبول من طرف وزير المالية.
شركات القرض العقاري المأذون لها
الفصل 1
إن شركات القرض التي تمنح أرباب العقارات المحفظة تسبيقات قابلة للإرجاع تنتفع بالامتيازات المحددة في ظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تحصل على إذن الإدارة و تجري عليها مراقبتها ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار لوزير المالية، كما تنتفع هذه الشركات بنفس الامتيازات فيما يخص السلفات المنجزة عن طريق فتح الاعتماد، على أن تتم هذه السلفات في آن واحد مع تسبيق قابل للإرجاع و بمبلغ لا يتجاوز خمس التسبيق المذكور.
الفصل 2
يمكن لصاحب كل عقار محفظ قصد الحصول على سلف أن يطلب تقويمه و تسلم شركة القرض العقاري المؤذون لها إلى الملاك بعد إجراء تحقيق ورقة للتقويم مع بيان المبلغ المتخذ قيمة للعقار و كذا مبلغ السلف الذي سيقع إنجازه.
و يجب أن يمضي ممثلو الشركة القانونيون على ورقة التقويم المحررة سلفا.
الفصل 3
تضمن ورقة التقويم في السجلات العقارية بطلب من الملاك الذي تسلم له شهادة تثبت جميع الحقوق و التحملات الموجودة في العقار المنجز تقويمه.
الفصل 4
إن موافقة الشركة تصبح بمجرد تضمين ورقة التقويم في السجلات العقارية ضرورية لكي تقيد في الرسم العقاري للملك الحقوق التي يتوقف تأسيسها على رضى الملاك و تستثنى من ذلك عقود الإيجار التي لا تتجاوز ثلاث سنوات و الابراءات أو التخلي عن المبالغ المالية المعادلة لأقل من كراء أو إيجار سنة غير حال.
و يتولى موظفو مكاتب الضبط و السلطات الإدارية المعنية بالأمر إخبار الشركة بمجرد إدراج التضمين المذكور بجميع. الرسوم و الأحداث المتعلقة بالعقار و التي وقع تبليغها إلى المدينين المقيدين أو إشعارهم بها.
و تكون موافقة الشركة ضرورية لحذف التضمين المشار إليه في الفصل السابق.
الفصل 5
تمنح شركة القرض العقاري المأذون لها سلفا لكل ملاك يحمل الشهادة المشار إليها في الفصل الثالث بشرط:
1- أن لا يكون التقويم قد أجرى منذ أكثر من سنة؛
2- أن لا يكون قدر طلبات السنة قد بلغ مقدار الأموال المتحصلة من السندات أو الالتزامات الواجب إصدارها وفقا للفصل II بعده.
و لايمكن أن يفوق السلف الممنوح خمسة و سبعين في المائة من مبلغ التقويم، غير أن الشركة يمكنها أن تمنح بموجب مقرر خاص لوزير المالية سلفا يفوق مبلغه 75 % من مبلغ التقويم، و تستفيد السلفات الممنوحة بهذه الكيفية طيلة مدتها من ضمانة الدولة فيما يخص القسط المتجاوز 75% من مبلغ التقويم.
الفصل 6
إن العقود المتعلقة بالتسبيقات و السلفات الممنوحة من طرف الشركة العقارية المأذون لها تسلم في الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إبرامها إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يسجل الرهن و يسلم عنه شهادة ضمن الشروط المقررة في الفصل 58 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ.
و تكتسي هذه الشهادة صبغة رسم نافذ المفعول و يضع عليها المحافظ على الملاك العقارية التنصيص التالي " سلمت نسخة مطابقة للأصل لأجل التنفيذ " ثم يذيلها بإمضائه.
و يضمن الرهن المشار إليه في المقطع الأول من هذا الفصل مبلغ السلف الممنوح مع زيادة خمسة عشر في المائة من مبلغ السلف الأصلي لأجل الفوائد و الصوائر.
الفصل 7
يكون لشركة القرض العقاري المأذون لها الحق دائما في أن تباشر مراجعة الرهون الحيازية إذا كانت من ناحية الصيانة حالة العقارات المرهونة تدعو إلى ذلك و تقوم بهذه المراجعة وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف، و قد يؤدى التقويم الجديد – إذا أظهر فرقا في القيمة يعادل 10% - إلى إدخال تغيير بالزيادة أو النقص على مبلغ السلف.
الفصل 8
يسدد المقترض دينه بواسطة أقساط سنوية، و يكون له دائما الحق في أدائه كلا أو بعضا قبل الأوان عند انصرام أجل تحدد مدته في عقدة السلف، و في حالة التسديد قبل الأوان لا يمكن أن يفوق التعويض الواجب أداؤه من طرف المدينين لفائدة الشركة المأذون لها مبلغا يعادل فوائد رأس المال المرجع قبل الأوان عن ستة أشهر.
و في حالة فتح اعتماد تكميلي تؤدى الفوائد على رأس كل ثلاثة أشهر إلى أن يستهلك مبلغه، و يمكن أن يرجع رأس المال أو يقتطع منه من جديد كلا أو بعضا و في كل وقت و آن دون دفع أي تعويض، و ينجز أداء الفوائد و عند الاقتضاء أداء رأس المال الخاص بفتح الاعتماد ضمن نفس الكيفية التي تؤدى بها الأقساط السنوية.
الفصل 9
إن القسط السنوي المطلوب من صاحب العقار لا يحتوي على أي عنصر آخر سوى الفائدة المشترطة و الاستهلاك المدقق، و لا يمكن أن يتجاوز مقدار الفائدة اثنين في المائة من المقدار المتوسط الحقيقي الخاص بتوظيف الالتزامات العقارية طيلة الاثنى عشر شهرا السابقة لهذا التوظيف و يحدد هذا المقدار عند كل إصدار بموافقة مندوب الحكومة ذلك الإصدار المشار إليه في الفصل 12 بعده.
الفصل 10
لا تقبل السلفات إلا برهن أول.
الفصل 11
يمكن للشركة المأذون لها لأجل الحصول على الأموال اللازمة لإنجاز عملياتها أن تصدر سندات أو التزامات لحاملها، و يسوغ لها أن تسلم شهادات اسمية مكان السندات و الالتزامات و ترجع مبالغ هذه الشاهدات عند حلول أجلها على أبعد تقدير عن طريق الاقتراع أو صفقة الاسترداد الحر.
و إن رأس المال المحصل عليه بإصدار سندات أو التزامات تمثله وجوبا إما سلفات مضمونة برهون عقارية أو ريثما تنجز هذه السلفات أموال مودعة مخصصة فقط بهذا الإنجاز تدفع إلى الصناديق و المؤسسات المقبولة خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير المالية.
و تضمن سندات أو التزامات الشركة المأذون لها بمجموع الرهون المسجلة المطابقة للسلفات المنجزة نقدا و عند الاقتضاء بالأموال المودعة المشار إليها في المقطع السابق.
الفصل 12
تنفرد الشركات المأذون لها بالحق في إصدار الالتزامات المعروفة بالالتزامات العقارية و لا يمكن أن تتجاوز قيمة هذه الالتزامات مبلغ السلفات الممنوحة عن العقارات من طرف الشركات المذكورة.
و يمكن أن تضمن الدولة فوائد هذه الالتزامات و استهلاكها.
الفصل 13
يعين مندوب للحكومة بموجب قرارا من وزير المالية لدى شركات القرض العقاري المأذون لها ليسهر على تطبيق ظهيرنا الشريف هذا، و النصوص المتخذة لتطبيقه و كذا الأنظمة الأساسية و الضوابط.
و يطلع كلما رأى ذلك مفيدا، على جميع الدفاتر و السجلات و الوثائق التي يراها ضرورية لمساعدته على إجراء مراقبته، و يمكنه أن يقف على المبالغ المودعة في الصندوق و مختلف القيم و يستدعي وجوبا للحضور في سائر جلسات مجلس الإدارة أو اللجان التابعة لهذا المجلس، و يجب على شركات القرض العقاري المأذون لها أن تطلعه على جميع الملفات و جداول الأعمال و محاضر الجلسات التي توجهها إلى المتصرفين.
و يسهر مندوب الحكومة بصفة خاصة على أن لا يتجاوز مبلغ الالتزامات مبلغ التعهدات العقارية.
و يجب على الشركة أن تشعره في الحين بجميع الحالات التي يترتب عنها إلغاء الالتزامات و تتلف بمحضره الرسوم الملغاة و يحرر محضر عن هذه العملية.
و يمكن لمندوب الحكومة أن ينيب عنه مفتشي القرض لدى شركات القرض العقاري المأذون لها.
الفصل 14
تجرى على شركات القرض العقاري المأذون لها مراقبة المفتشية العامة للمالية.
الفصل 15
عندما تتركب شركة مأذون لها مخالفة لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا و للنصوص المتخذة لتطبيقه وللأنظمة الأساسية و الضوابط، أو عندما تشط في استعمال الحقوق المخولة إياها، فإن وزير المالية يمكنه أن يسحب الرخصة منها حينا بموجب قرار، و يمكن للجنة الدائمة للقرض العقاري المنصوص عليها في الفصل 57 بعده أن تقترح عند الاقتضاء سحب هذه الرخصة.
الفصل 16
تحدد بموجب قرار لوزير المالية – في جميع الحالات التي تترتب عنها تصفية شركة خاضعة للمراقبة – كيفية التصفية و تعيين المكلفين بتصفية الأموال.
الفصل 17
يمكن بموجب مقرر لوزير المالية دفع مبالغ مرجعة من الفوائد إلى شركات القرض العقاري المأذون لها، لطرحها من الأقساط السنوية التي يؤديها ملاكو العقارات الذين يكونون قد أبرموا اقتراضا عقاريا مضمونا بهذه العقارات من أجل استثمار مقبول من طرف وزير المالية.
مواضيع مماثلة
» الكتاب السادس الميراث القسم الأول
» القسم الأول مقتضيات تمهيدية قانون المسطرة المدنية
» عدنان ولينا الحلقه 1 الجزء الاول
» الحب الأول وفيوض الربيع
» الباب الأول المجلس الأعلى
» القسم الأول مقتضيات تمهيدية قانون المسطرة المدنية
» عدنان ولينا الحلقه 1 الجزء الاول
» الحب الأول وفيوض الربيع
» الباب الأول المجلس الأعلى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى